المادة 1
مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري- مركزها زغرتا, تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري, وتخضع لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مرسوم Decree No. 6323 31/01/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة), لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 36
تاريخ 05/12/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
11/01/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى مصلحة مياه زغرتا وقضائها للشفة والري- مركزها زغرتا, تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري, وتخضع لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية.
مادة 2: تتولى المصلحة المنشأة ادارة واستثمار مياه الشفة والري في قضاء زغرتا وتنتقل اليها الحقوق والموجبات العائدة للجان ومشاريع المياه القائمة في القضاء المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري