All legislation

مرسوم Decree No. 6330 31/01/1995

اعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6330
Date
31/01/1995
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1995, p. 132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6330 تاريخ 31/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 1397 تاريخ

9 تموز 1994

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك كامل العقارات رقم 654-655-656-657-658-659- 660-576-941-942-943-944-789-787-788-792-793-929 و930 من منطقة عرقا العقارية المشار عليها باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده