المادة 1
مادة 1: استعيض عن عبار "رئيس مكتب التقاعد- امين سر" اينما وردت في المادة الرابعة من المرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981 بعبارة"رئيس مكتب التقاعد- عضو وامين سر".
مرسوم Decree No. 6321 31/01/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983
(الدفاع الوطني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981 (تحديد
الاوضاع الصحية للعسكريين),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 5 تاريخ
10/10/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استعيض عن عبار "رئيس مكتب التقاعد- امين سر" اينما وردت في المادة الرابعة من المرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981 بعبارة"رئيس مكتب التقاعد- عضو وامين سر".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: وحسن دلول