All legislation

مرسوم Decree No. 6321 31/01/1995

تعديل في المرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981 المتعلق بتحديد الاوضاع الصحية للعسكريين

Type
مرسوم · Decree
Number
6321
Date
31/01/1995
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1995, p. 126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6321 تاريخ 31/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983

(الدفاع الوطني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981 (تحديد

الاوضاع الصحية للعسكريين),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 5 تاريخ

10/10/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استعيض عن عبار "رئيس مكتب التقاعد- امين سر" اينما وردت في المادة الرابعة من المرسوم رقم 4182 تاريخ 22/07/1981 بعبارة"رئيس مكتب التقاعد- عضو وامين سر".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: وحسن دلول