المادة 1
مادة 1: الغي القسم (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2350 تاريخ 24/07/1965 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في قرية رأس المتن (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 6329 31/01/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية رأس المتن رقم 18 تاريخ
01/09/1993
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال
العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2350 تاريخ 24/07/1965 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في قرية رأس المتن (قضاء بعبدا).
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (ه-د-ج-ط-ي-ك-ل- م) على نفس الخريطة المذكورة اعلاه وذلك في قرية رأس المتن (قضاء بعبدا).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى