المادة 1
مادة 1: تقيم وزارة الزراعة مباراة لتعيين ثمانية عشر مأمورا زراعيا وسبعة مأمورين بيطريين.
مرسوم Decree No. 4061 05/02/1954
مادة 1: تقيم وزارة الزراعة مباراة لتعيين ثمانية عشر مأمورا زراعيا وسبعة مأمورين بيطريين.
مادة 2: تحدد مواد المباراة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم على الوجه التالي: اولا- المأمورين الزراعيين: الامتحانات الخطية: 1- انشاء عربي بموضوع عام المدة ساعتان المعدل 1 2- اسئلة في الاقتصاد الزراعي المدة ساعتان المعدل 1 3- اسئلة في علم الحشرات المدة ساعتان المعدل 2 4- اسئلة في امراض النبات المدة ثلاثة ساعات المعدل 3 التمارين العملية 1- تمارين تتعلق بالاشجار المثمرة والالآت الزراعية المعدل 2 ثانيا- للمأمورين البيطريين: الامتحانات الخطية: 1- انشاء عربي بموضوع عام المدة ساعتان المعدل 1 2- سؤال في التشريع البيطري لمدة ساعتان المعدل 1 3- سؤال في علم الحيوان لمدة ساعة واحدة المعدل 1 4- سؤال في علم التشريح المدة ساعة ونصف المعدل 2 5- سؤال في علم تربية الحيوان المدة ساعتان المعدل 3 6- سؤال في امراض الحيوانات المدة ساعتان المعدل 3 التمارين العملية 1- تفتيش اللحوم المعدل 2 2- تهيئة علف للحيوانات المعدل 2 3- تمارين في المختبرات المعدل 2
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الزراعة الامضاء: كاظم الزراعة