All legislation

مرسوم Decree No. 4065 05/02/1954

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه ينابيع عين البياض الكائنة في اللقلوق بخراج دير مار مارون عنايا

Type
مرسوم · Decree
Number
4065
Date
05/02/1954
Official Gazette
Issue 6, 10/02/1954, p. 93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4065 تاريخ 05/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين البياض الكائنة في اللقلوق بخراج دير مار مارون عنايا (قضاء كسروان)

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر