المادة 1
مادة 1: يضاف الى اول المادة 21 من القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1943 المتضمن نظام موظفي الجمارك الاساسي, النص التالي: "يحتفظ باسماء الناجحين في المسابقات المنوه عنها في المواد السابقة ويعينون بالتتالي لاملاء الشواغر وفقا لترتيبهم في نتيجة المسابقات . يفقد حقه في التعيين كل من الناجحين الذي لم يجر تعيينه خلال سنتين كاملتين من تاريخ اجراء المسابقة"