All legislation

قرار Decision No. 390 30/01/1954

اضافة نص الى المادة 21 من القرار رقم 545 تاريخ 29-12-1943 المتضمن نظام موظفي الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
390
Date
30/01/1954
Official Gazette
Issue 6, 10/02/1954, p. 66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 390 تاريخ 30/01/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اول المادة 21 من القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1943 المتضمن نظام موظفي الجمارك الاساسي, النص التالي: "يحتفظ باسماء الناجحين في المسابقات المنوه عنها في المواد السابقة ويعينون بالتتالي لاملاء الشواغر وفقا لترتيبهم في نتيجة المسابقات . يفقد حقه في التعيين كل من الناجحين الذي لم يجر تعيينه خلال سنتين كاملتين من تاريخ اجراء المسابقة"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1954 الاعضاء الرئيس التواقيع: اشرف الاحدب - نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك