المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه ينابيع عين البياض الكائنة في اللقلوق بخراج دير مار مارون عنايا (قضاء كسروان)
مرسوم Decree No. 4064 05/02/1954
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه ينابيع عين البياض الكائنة في اللقلوق بخراج دير مار مارون عنايا (قضاء كسروان)
مادة 2: تعين في ما بعد اللجنة المكلفه بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر