All legislation

مرسوم Decree No. 4064 05/02/1954

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع عين البياض الكائنة في اللقلوق بخراج دير مار مارون عنايا

Type
مرسوم · Decree
Number
4064
Date
05/02/1954
Official Gazette
Issue 6, 10/02/1954, p. 93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4064 تاريخ 05/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه ينابيع عين البياض الكائنة في اللقلوق بخراج دير مار مارون عنايا (قضاء كسروان)

المادة 2

مادة 2: تعين في ما بعد اللجنة المكلفه بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر