المادة 1
مادة 1: تعدل التعرفة المرفئية لادوية الطب البشري او البيطري المبينة في البند الجمركي رقم 30 - 3 من جدول التعريفات المرفق بالقرار رقم 13/2/آ تاريخ 15/2/1982 على الوجه التالي: البند الجمركي: 30 - 3 نوع البضاعة: ادوية للطب البشري او البيطري. رسم الرصيف : 25 رسم مرور: 12،5