ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992
(تنظيم اعمال مجلس الوزراء),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 28 تاريخ
15/12/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/01/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2552 تاريخ 01/08/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "- قبل اسبوع على الاقل لتاريخ مناقشتها بالنسبة لمشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية, ويقتضي ان ترفق بمشاريع القوانين جداول مقارنة بين النص الحالي والنص المقترح والاسباب الموجبة الداعية للتعديل, غير انه يمكن بعد موافقة مجلس الوزراء مناقشة مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية في الجلسة دون التقيد بمهلة الاسبوع المذكورة".
مادة 2: اضيف الى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2552 المذكور الفقرة التالي نصها: "مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا المرسوم تعتبر مناقشات ومداولات مجلس الوزراء سرية ولا يجوز نشرها او الاعلان عنها".
مادة 3: اضيف الى نص المادة 28 من المرسوم رقم 2552 المذكور النص التالي: "وعلى الوزير المختص تبعا لذلك الالتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذا لهذه القرارات".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الثاني 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري