All legislation

مرسوم Decree No. 4723 03/02/1994

الغاء المرسوم رقم 5316 تاريخ 21 ايلول 1988 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية في منطقة بعقلين - قضاء الشوف, من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4723
Date
03/02/1994
Official Gazette
Issue 6, 10/02/1994, p. 127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4723 تاريخ 03/02/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 5316 تاريخ 21 ايلول 1988 (اعتبار

الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للمواصلات السلكية

واللاسلكية في منطقة بعقلين - قضاء الشوف - من المنافع

العامة),

بنا على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكيةواللاسلكية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5316 تاريخ 21 ايلول 1988 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية في منطقة بعقلين (قضاء الشوف) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: محمد غزيري