All legislation

مرسوم Decree No. 4712 28/01/1994

انشاء شهادة دكتوراه في الصيدلة وشهادة الدكتوراه اللبنانية في العلوم الصيدلانية في كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4712
Date
28/01/1994
Official Gazette
Issue 6, 10/02/1994, p. 155/161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 4712 تاريخ 28/01/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون

تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/10/1950 (مزاولة مهنة

الصيدلة),

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض رئيس

الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية),

بناء على المرسوم رقم 4142 تاريخ 13/10/1993 (انشاء كلية

الصيدلة في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 900 تاريخ 04/08/1983 (النظام العام

لشهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية),

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 120 تاريخ

30/09/1992 ورأي رقم 54/93 تاريخ 17/02/1993),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1993

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

تنشأ في كل كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية شهادة دكتوراه في الصيدلة وتحل محل شهادة دبلوم صيدلي المنصوص عليها في المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983

المادة 2

تلغى عبارة دبلوم صيدلي حيثما وردث في المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983

المادة 3

تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة دكتوراه في الصيدلة بست سنوات جامعية تتوج برسالة.

المادة 4

مع مراعاة احكام المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 لجهة منهاج وطريقة اعداد السنة المنهجية الاولى في الحلقة الاولى, يتم اعداد شهادة دكتوراه في الصيدلة في ثلاث حلقات موزعة وفق الاتي: أ- الحلقة الاولى: تتكون من سنتين منهجيتين. ب- الحلقة الثانية: تتكون من سنتين منهجيتين. ج- الحلقة الثالثة: تتكون من سنتين منهجيتين. وذلك وفق المناهج المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 5

تعدل المناهج المرفقة بهذا المرسوم بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

المادة 6

تنشأ في كلية الصيدلة شهادة الدكتوراه اللبنانية في العلوم الصيدلانية على ان تحدد مناهجها ومدة دراستها وانظمتها بقرار صادر عن مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

المادة 7

تلغى عبارة دكتور في الصيدلة حيثما وردت في المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983

الفصل الثاني: احكام انتقالية

المادة 8

يمكن للطلاب المسجلين حاليا في كلية الصيدلة, بعد نيلهم شهادة دبلوم صيدلي, متابعة دروسهم لنيل شهادة دكتوراه في الصيدلة وذلك وفق نظام يحدده مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل بأحكامه ابتداء من العام الجامعي 1993-1994

بعبدا في 28 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري