المادة 1
مادة 1: انتدب فضيلة القاضي الشرعي الجعفري الشيخ محمد مهدي زراقط (رقمه المالي 79) إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 2318 01/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969
(النظام الداخلي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى),
بناء على قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى
(القرار رقم 40 تاريخ 15/12/1999),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب فضيلة القاضي الشرعي الجعفري الشيخ محمد مهدي زراقط (رقمه المالي 79) إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم