All legislation

مرسوم Decree No. 2318 01/02/2000

انتداب قاض الى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى فضيلة القاضي الشرعي الجعفري الشيخ محمد مهدي زراقط

Type
مرسوم · Decree
Number
2318
Date
01/02/2000
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2318 تاريخ 01/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969

(النظام الداخلي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى),

بناء على قرار مجلس القضاء الشرعي الاعلى

(القرار رقم 40 تاريخ 15/12/1999),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب فضيلة القاضي الشرعي الجعفري الشيخ محمد مهدي زراقط (رقمه المالي 79) إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم