المادة 1
مادة 1: ينتدب السيد ايلي الحلو القاضي المنفرد في صيدا قاضيا عقاريا في الجنوب بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مرسوم Decree No. 2319 01/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983
والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي),
بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15/03/1926 (تحديد وتحرير الاملاك العقارية) وتعديلاته,
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 14/12/1999,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينتدب السيد ايلي الحلو القاضي المنفرد في صيدا قاضيا عقاريا في الجنوب بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير المالية الامضاء: جورج قرم