All legislation

مرسوم Decree No. 2319 01/02/2000

انتداب القاضي ايلي الحلو قاضيا عقاريا في الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
2319
Date
01/02/2000
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2319 تاريخ 01/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983

والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي),

بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15/03/1926 (تحديد وتحرير الاملاك العقارية) وتعديلاته,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 14/12/1999,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتدب السيد ايلي الحلو القاضي المنفرد في صيدا قاضيا عقاريا في الجنوب بالاضافة الى وظيفته الاصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير المالية الامضاء: جورج قرم