ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة
العمومية) وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة1: قبلت الهبة المقدمة من الممثلية الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية الى وزارة الداخلية لصالح المديرية العامة للاحوال الشخصية - دائرة الاحصاء - وهي عبارة عن (حاسوب مركزي وتوابعه وانظمة مكننة معلوماتية وتوابعها ...) بقيمة /58/ الف دولار اميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع بعبدا في 4 شباط 2000 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم