All legislation

مرسوم Decree No. 2353 04/02/2000

قبول هبة عينية من منظمة الصحة العالمية لصالح المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
2353
Date
04/02/2000
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 469-470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2353 تاريخ 04/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة

العمومية) وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة1: قبلت الهبة المقدمة من الممثلية الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية الى وزارة الداخلية لصالح المديرية العامة للاحوال الشخصية - دائرة الاحصاء - وهي عبارة عن (حاسوب مركزي وتوابعه وانظمة مكننة معلوماتية وتوابعها ...) بقيمة /58/ الف دولار اميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع بعبدا في 4 شباط 2000 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم