All legislation

مرسوم Decree No. 2355 04/02/2000

تحديد فئة وظيفة مناظر في ملاك وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2355
Date
04/02/2000
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2355 تاريخ 04/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 371 تاريخ 01/08/1994 (الغاء الملاك "ب" في كافة الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 13379 تاريخ 05/11/1998 (تنظيم المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية في وزارة الاشغال العامة),

بناء على المرسوم رقم 2887 تاريخ 16/12/1959 (انشاء ملاك المناظرين في وزارة الاشغال العامة وتحديد سلم رواتبهم),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 789 تاريخ 05/07/1999,

بناء على استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 251/98-1999 تاريخ 04/10/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر وظيفة مناظر في ملاك وزارة الاشغال العامة, من وظائف الفئة الرابعة الرتبة الثانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم