All legislation

قرار Decision No. 18 11/01/2000

الترخيص للسيدة برت جان يواكيم بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
11/01/2000
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 566-567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 11/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة برت جان يواكيم المسجل

تحت رقم 6985/3 تاريخ 30/11/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 879 (زراعة) تاريخ 14/12/1999

منح السيدة برت جان يواكيم الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعية صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة برت جان يواكيم من مواليد قيتولي عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص الإنتاج النباتي ـ من الجامعة اللبنانية عام 1998. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية