المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة برت جان يواكيم من مواليد قيتولي عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص الإنتاج النباتي ـ من الجامعة اللبنانية عام 1998. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 18 11/01/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة برت جان يواكيم المسجل
تحت رقم 6985/3 تاريخ 30/11/1999,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 879 (زراعة) تاريخ 14/12/1999
منح السيدة برت جان يواكيم الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعية صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة برت جان يواكيم من مواليد قيتولي عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص الإنتاج النباتي ـ من الجامعة اللبنانية عام 1998. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/1/2000 وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية