المادة 1
تلغى تأشيرة المكتب الفني لسياسة الاسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة على السلع والبضائع الوارد ذكرها في اللائحة المرفقة.
قرار Decision No. 38 26/01/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على المذكرة رقم 25/1/أ.ت تاريخ 26/09/1996,
بناء على المذكرة رقم 31/1/أ.ت تاريخ 11/11/1996,
بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 692/ص تاريخ 23/07/1997,
بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 1934/ص وتاريخ 20/08/1999,
بناء على مقتضيات العمل في وزارة الاقتصاد والتجارة,
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
تلغى تأشيرة المكتب الفني لسياسة الاسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة على السلع والبضائع الوارد ذكرها في اللائحة المرفقة.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فورا.
بيروت في 26 كانون الثاني 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي