All legislation

مرسوم Decree No. 2304 31/01/2000

قبول استقالة السيد نقولا سابا الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء من الفئة الاولى بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
2304
Date
31/01/2000
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2304 تاريخ 31/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 78 تاريخ 13/01/1999

(اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته

ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سابا

بتاريخ 19/01/2000 المتضمن طلبه قبول استقالته

من الادارة العامة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 96 تاريخ 26/01/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قُبلت استقالة السيد نقولا سابا، الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 78 تاريخ 13/1/1999، وذلك بناءً على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 31 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم