المادة 1
مادة 1: قُبلت استقالة السيد نقولا سابا، الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 78 تاريخ 13/1/1999، وذلك بناءً على طلبه.
مرسوم Decree No. 2304 31/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 78 تاريخ 13/01/1999
(اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته
ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سابا
بتاريخ 19/01/2000 المتضمن طلبه قبول استقالته
من الادارة العامة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 96 تاريخ 26/01/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/01/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قُبلت استقالة السيد نقولا سابا، الموضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 78 تاريخ 13/1/1999، وذلك بناءً على طلبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 31 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم