ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة فؤاد
سليم عبد الباقي- حسين فايز مطر- جنات فايز
مطر المسجل بالرقم 2194/12 تاريخ 18/08/1998
والمتضمن طلب الاجازة لهم بفتح مدرسة خاصة في
سوق الغرب (قضاء عاليه) باسم "مدرسة مودرن
كانتري سكول",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسادة: فؤاد سليم عبد الباقي المولود عام 1953 في عينبال (قضاء الشوف) حسين فايز مطر المولود عام 1972 في مجدليا (قضاء عاليه) وجنات فايز مطر المولودة عام 1953 في مجدليا (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 1237 باسم "مدرسة مودرن كانتري سكول" في سوق الغرب (قضاء عاليه). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل اصحابها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون