All legislation

مرسوم Decree No. 2352 04/02/2000

تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
2352
Date
04/02/2000
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 473-474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2352 تاريخ 04/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما

المادة 66 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل الآتي: هيئة أساسية: العميد الركن لبيب عويدات (رئيساً). العقيد الركن ناظم الخوري (عضواً). العقيد الركن جورج صوايا (عضواً). العقيد الركن رياض شيا (مفوضاً للحكومة لدى المجلس التأديبي). هيئة احتياطية: العميد الركن عمر عبدوني (رئيساً). العميد الركن حسين شاهين (عضواً). العميد الركن نبيل شكور (عضواً). العميد الركن بيارو سليمان (مفوضاً للحكومة لدى المجلس التأديبي).

المادة 2

مادة 2: يحلف الضباط موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (15) من قانون القضاء العسكري. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر