ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما
المادة 66 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل الآتي: هيئة أساسية: العميد الركن لبيب عويدات (رئيساً). العقيد الركن ناظم الخوري (عضواً). العقيد الركن جورج صوايا (عضواً). العقيد الركن رياض شيا (مفوضاً للحكومة لدى المجلس التأديبي). هيئة احتياطية: العميد الركن عمر عبدوني (رئيساً). العميد الركن حسين شاهين (عضواً). العميد الركن نبيل شكور (عضواً). العميد الركن بيارو سليمان (مفوضاً للحكومة لدى المجلس التأديبي).
مادة 2: يحلف الضباط موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (15) من قانون القضاء العسكري. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر