ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المواد
5 و6 و11 منه,
بناء على القانون المنشور بموجب المرسوم رقم
4027 تاريخ 04/05/1960 (انشاء معرض دائم في
طرابلس ) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/02/1961
(احداث مصلحة المعرض الدولي الدائم في طرابلس ),
بناء على القانون رقم 30/80 تاريخ 25/09/1980
(تعديل بعض الاحكام المتعلقة بمصلحة معرض لبنان
في طرابلس ),
بناء على القانون رقم 76 تاريخ 16/08/1991
(اطلاق اسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي على
معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس ),
بناء على المرسوم رقم 8240 تاريخ 04/04/1996
(تعيين مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي
في طرابلس ),
بناء على القانون رقم 415 تاريخ 15/05/1995
(تعديل تسمية معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي
الدولي في طرابلس ),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بكتابيه رقم 128 تاريخ 29/01/2000 ورقم 432
تاريخ 31/01/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,
يرسم ما يأتي: