ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته بالمرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادة العاشرة منه والقانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988 لا سيما المادتان الثالثة والرابعة منه,
بناء على القانون رقم 368 تاريخ 01/08/1994 (السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة على المازوت) لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على القانون رقم 670 تاريخ 05/02/1998 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998) لا سيما المادة السابعة والعشرون منه,
بناء على المرسوم رقم 12842 تاريخ 07/08/1998 (المتعلق بتحديد اصول تنظيم واستيفاء رسوم السير وتوريدها الى الخزينة),
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 33/99-2000 تاريخ 15/11/1999),
يرسم ما يأتي:
المواد
"خلافا لاحكام المرسوم رقم 12842 تاريخ 07/08/98 المتعلق بتحديد اصول وتنظيم واستيفاء رسوم السير وتوريدها الى الخزينة, تدفع رسوم السير السنوية عن سيارات الشحن العمومية والخصوصية وسيارات السياحة الخصوصية المعدة للتأجير من الغير في مصلحة تسجيل السيارات والاليات".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم