ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983
(قانون البناء),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1970
(تصديق المخطط التوجيهي العام لمنطقة الشياح),
بناء على المرسوم رقم 5937 تاريخ 13/11/1966
(تطبيق نظام بولفار الحدث),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 06/01/1999 -محضر رقم 1-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
12/01/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 1642 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي لمساحة العقار المخصصة للفندق في القسم من العقار التابع لنظام المنطقة الارتفاقية B2 (المصدقة بالمرسوم 14313/70) 46%. - معدل الاستثمار العام لمساحة العقار المخصصة للفندق في قسم العقار التابع لنظام بولفار الحدث 0,60 . - معدل الاستثمار العام لمساحة العقار المخصصة للفندق في القسم من العقار التابع لنظام المنطقة الارتفاقية B2 (المصدقة بالمرسوم 14313/70) 3,91 . على ان لا تتجاوز عوامل الاستثمار اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى العام /3,91/ (منطقة الشياح العقارية) و /0,60/ (نظام بولفار الحدث) حيث تبلغ المساحة المضافة 6280 م.م عن المساحة المسموحةبموجب نظام المنطقة الارتفاقية المصدق ونظام البولفار المصدق.
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص .
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالخ الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان