All legislation

مرسوم Decree No. 2312 31/01/2000

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 230 في القدام قضاء بعلبك محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
2312
Date
31/01/2000
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2312 تاريخ 31/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2745 تاريخ 29/10/1999,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 230 في القدام قضاء بعلبك محافظة البقاع من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم 355 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية