المادة 1
مادة 1: عُيِّن السفير شحاده المعلم، القائم بأعمال سفارة لبنان في كنشاسا بالوكالة، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، دون تعديل في الرتبة والراتب، (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 2354 04/02/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك
الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1675 تاريخ 24/12/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عُيِّن السفير شحاده المعلم، القائم بأعمال سفارة لبنان في كنشاسا بالوكالة، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، دون تعديل في الرتبة والراتب، (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 شباط 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم