ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان,
بناء على المرسوم رقم 153 تاريخ 30/01/1999,
بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968
(تخويل مدير عام مصلحة كهربان لبنان حق تفويض
امضائه وبعض صلاحياته الى مرؤوسيه),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القرار رقم 27 تاريخ 14/04/1998
(تفويض بعض صلاحيات المدير العام لعدد من
مرؤوسيه),
بناء على القرار رقم 5 تاريح 06/03/1999
(تعديل قرار المدير العام رقم 27 تاريخ
14/04/1998),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الجدول المرفق بالقرار رقم 27 تاريخ 14/04/1998 على الوجه التالي: 1 الصلاحيات المفوضة الى المديرين والمراقب العام والكتب المفوض بتوقيعها كل منهم في نطاق الاشغال المنوط به الاشراف عليها. يلغى البند المتعلق بتفويض المدراء والمراقب العام لتدوير الاجازة السنوية الكاملة او الرصيد المتبقي منها الى السنة اللاحقة, ويعود حق ممارسة هذه الصلاحية الى المدير العام.
مادة 2: يفوض مدير التجهيز توقيع: الافادات التي تعطى الى المتعهدين بتسجيلهم على لوائح المؤسسة. الكتب الموجهة الى ادارة الجمارك بالسماح باخراج المعدات العائدة للمشاريع الممولة من قروض خارجية.
مادة 3: يفوض مدير الشؤون المشتركة توقيع: كتب نشر اعلانات تتعلق باستدراجات العروض . كتب اعلام المتعهدين المسجلين على اللوائح عن استدراج العروض .
مادة 4: باستثناء هذه التعديلات والتعديل موضوع القرار رقم 5 تاريخ 06/03/1999, تبقى التفويضات الاخرى موضوع القرار رقم 27 تاريخ 14/04/1998 دون تعديل.
مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية
27/01/2000
المدير العام
جورج معوض