All legislation

مرسوم Decree No. 2311 31/01/2000

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 235 في الطويلة قضاء عكار محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
2311
Date
31/01/2000
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2311 تاريخ 31/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 3144 تاريخ 06/12/1999,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 235 في الطويلة قضاء عكار محافظة الشمال من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.52 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس جلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية