ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 8853 تاريخ 24/07/1996,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة- مياه شفه- انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لقرية قهمز (قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت من مشروع اشغال مائية مختلفة - مياه شفة انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لقرية قهمز (قضاء جبيل محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 8853 تاريخ 24/07/1996 الاقسام المبينة على الخريطة (باللون الاخضر) وعلى اللائحة المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تعدل مواقع الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة مياه شفة انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لقرية قهمز (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن مواقع الاشغال المعدلة موضوع المادة الثالثة المذكورة اعلاه والمبينة على الخريطة باللون الاحمر واللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي