All legislation

مرسوم Decree No. 2310 31/01/2000

تعديل المرسوم رقم 8853 تاريخ 24/07/1996 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة- مياه شفه- انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع خزان مياه لقرية قهمز (قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2310
Date
31/01/2000
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2310 تاريخ 31/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 8853 تاريخ 24/07/1996,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة- مياه شفه- انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لقرية قهمز (قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من مشروع اشغال مائية مختلفة - مياه شفة ­ انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لقرية قهمز (قضاء جبيل ­ محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 8853 تاريخ 24/07/1996 الاقسام المبينة على الخريطة (باللون الاخضر) وعلى اللائحة المرفقتين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تعدل مواقع الاشغال العائدة لمشروع اشغال مائية مختلفة ­ مياه شفة ­ انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لقرية قهمز (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن مواقع الاشغال المعدلة موضوع المادة الثالثة المذكورة اعلاه والمبينة على الخريطة باللون الاحمر واللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي