المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الكمال للصيرفة محمد كمال اسعد وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 527 .
قرار Decision No. 7518 04/02/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/08/1999 ل "شركة الكمال للصيرفة- محمد
كمال اسعد وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/01/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الكمال للصيرفة محمد كمال اسعد وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 527 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 4 شباط 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه