All legislation

قرار Decision No. 7518 04/02/2000

ادراج شركة الكمال للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7518
Date
04/02/2000
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7518 تاريخ 04/02/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/08/1999 ل "شركة الكمال للصيرفة- محمد

كمال اسعد وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/01/2000

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الكمال للصيرفة ­ محمد كمال اسعد وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 527 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 4 شباط 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه