All legislation

قرار Decision No. 372 26/11/1999

منح شركة هنكل كومانديتجزلشافت اوف اكتين الالمانية براءة اختراع تتعلق ب "عامل تنظيفي مائي ذو عدة اوجه استعمالات"

Type
قرار · Decision
Number
372
Date
26/11/1999
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2000, p. 564-567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 372 تاريخ 26/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام

وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية المكلية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 22/09/1999

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية

شركة التأمين العربية شارع فينيقيا بصفتها عاملة

باسم ولحساب شركة هنكل كومانديتجزلشافت اوف

اكتين مركزها في مدينة دوسلدورف, المانيا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 22/09/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة هنكل كومانديتجزلشافت اوف اكتين مركزها في مدينة دوسلدورف, المانيا براءة اختراع تتعلق بـ "عامل تنظيفي مائي ذو عدة اوجه / استعمالات" "Wabriges merphasiges reinigungsmittel" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 22/09/1999 والمسجل تحت رقم 6089 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 26 تشرين الثاني 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي