All legislation

مرسوم Decree No. 11031 03/02/1948

احالة قضية الى المجلس العدلي المتعلقة بالهجوم على مخفر صوفر

Type
مرسوم · Decree
Number
11031
Date
03/02/1948
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1948, p. 88
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11031 تاريخ 03/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية هجوم عصابة مسلحة ليل 2/3 شباط سنة 1948 على مخفر صوفر بقصد الاعتداء على امن الدولة الداخلي وقتل احد الدركيين, الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 301 وما يليها من قانون العقوبات , وجميع القضايا الملازمة لها او المتفرعة عنها والاشخاص الذين ارتكبوها او اشتركوا او تدخلوا بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني