المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية هجوم عصابة مسلحة ليل 2/3 شباط سنة 1948 على مخفر صوفر بقصد الاعتداء على امن الدولة الداخلي وقتل احد الدركيين, الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 301 وما يليها من قانون العقوبات , وجميع القضايا الملازمة لها او المتفرعة عنها والاشخاص الذين ارتكبوها او اشتركوا او تدخلوا بها.