All legislation

مرسوم Decree No. 1108 05/02/1953

توقيف مفعول بعض المواد من المرسوم رقم 14093 تاريخ 14-1-949 المتعلق بتقسيم الالعاب الرياضية الى فئتين

Type
مرسوم · Decree
Number
1108
Date
05/02/1953
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1953, p. 204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1108 تاريخ 05/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف مفعول المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 14093 الصادر في 14 كانون الثاني 1949 حتى 30 حزيران 1953.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم حيدر