All legislation

قرار Decision No. 8744 04/02/1953

تعديل القرار 8471 تاريخ 13-5-1952 المختص باخضاع الصهاريج النقالة للمواد الملتهبة لمراقبة مصلحة الموازين

Type
قرار · Decision
Number
8744
Date
04/02/1953
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1953, p. 206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8744 تاريخ 04/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرات العاشرة والثانية عشرة من المادة الاولى من القرار رقم 8471 تاريخ 13 ايار 1952.

المادة 2

مادة 2: تستوفى التعويضات وفقا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 312 المؤرخ في 27/1/1943.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم