المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرات العاشرة والثانية عشرة من المادة الاولى من القرار رقم 8471 تاريخ 13 ايار 1952.
قرار Decision No. 8744 04/02/1953
مادة 1: تلغى الفقرات العاشرة والثانية عشرة من المادة الاولى من القرار رقم 8471 تاريخ 13 ايار 1952.
مادة 2: تستوفى التعويضات وفقا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 312 المؤرخ في 27/1/1943.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم