All legislation

مرسوم Decree No. 534 03/02/1959

الغاء القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة لاهاي هولندا وانشاء قنصلية لبنانية فخرية عامة في مدينة روتردام في (هولندا)

Type
مرسوم · Decree
Number
534
Date
03/02/1959
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1959, p. 105-106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 534 تاريخ 03/02/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة لاهاي (هولندا)

المادة 2

مادة 2: انشئت قنصلية لبنانية فخرية عامة في مدينة روتردام (هولندا) تشمل صلاحياتها جميع اراضي هولندا

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 3 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني