All legislation

مرسوم Decree No. 4764 21/01/1982

تحديد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية- لضمان التوظيفات عن سنة 1982

Type
مرسوم · Decree
Number
4764
Date
21/01/1982
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1982, p. 127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4764 تاريخ 21/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاءه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1982 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول عام 1982 .

بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل