المادة 1
مادة 1: حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاءه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1982 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.
مرسوم Decree No. 4764 21/01/1982
مادة 1: حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاءه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1982 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول عام 1982 .
بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل