All legislation

مرسوم Decree No. 3147 01/02/1993

انشاء دور للمعلمين والمعلمات في بعض الاقضية

Type
مرسوم · Decree
Number
3147
Date
01/02/1993
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1993, p. 127/128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3147 تاريخ 01/02/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث

والانماء في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 (تنظيم شؤون افراد الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات ,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 31/10/1990 (تأمين الحاجات الى مدرسين جدد),

بناء على قرار مجلس الاخصائيين في المركز التربوي رقم 14/92 تاريخ 16/11/1992 (التوصية بانشاء دور جديدة)

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/1992

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ دور للمعلمين والمعلمات في بعض الاقضية اللبنانية وفقا لما يلي:

القضاء العدد مركز الدار

عكار 2 القبيات ومنطقة حرار

الشوف 1 منطقة بعقلين- المختارة

الكورة 1 كوسبا

بنت جبيل 1 بنت جبيل

الهرمل 1 الهرمل

حاصبيا 1 حاصبيا

بشري 1 بشري

المادة 2

يحدد تاريخ بدء العمل ومكان كل من الدور المذكورة اعلاه بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: مخايل الضاهر