المادة 1
تنشأ دور للمعلمين والمعلمات في بعض الاقضية اللبنانية وفقا لما يلي:
القضاء العدد مركز الدار
عكار 2 القبيات ومنطقة حرار
الشوف 1 منطقة بعقلين- المختارة
الكورة 1 كوسبا
بنت جبيل 1 بنت جبيل
الهرمل 1 الهرمل
حاصبيا 1 حاصبيا
بشري 1 بشري
مرسوم Decree No. 3147 01/02/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث
والانماء في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 (تنظيم شؤون افراد الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات ,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 31/10/1990 (تأمين الحاجات الى مدرسين جدد),
بناء على قرار مجلس الاخصائيين في المركز التربوي رقم 14/92 تاريخ 16/11/1992 (التوصية بانشاء دور جديدة)
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/1992
يرسم ما يأتي:
تنشأ دور للمعلمين والمعلمات في بعض الاقضية اللبنانية وفقا لما يلي:
القضاء العدد مركز الدار
عكار 2 القبيات ومنطقة حرار
الشوف 1 منطقة بعقلين- المختارة
الكورة 1 كوسبا
بنت جبيل 1 بنت جبيل
الهرمل 1 الهرمل
حاصبيا 1 حاصبيا
بشري 1 بشري
يحدد تاريخ بدء العمل ومكان كل من الدور المذكورة اعلاه بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: مخايل الضاهر