All legislation

مرسوم Decree No. 3145 01/02/1993

مناقلات وتعيينات قضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
3145
Date
01/02/1993
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1993, p. 103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 3145 تاريخ 01/02/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983

المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985

(قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 80 منه المعدلة,

بناء على المرسوم رقم 3014 تاريخ 30/12/1992 (نقل قضاة

من ملاك القضاء الاداري الى ملاك القضاء العدلي),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15/01/1993

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل القاضي السيد نبيل وهبه, عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في لبنان الجنوبي, الى وظيفة قاض منفرد بالوكالة في صيدا, وانتدب محاميا عاما وقاضيا عقاريا في النبطية بالاضافة الى وظيفته الاصلية.

المادة 2

مادة 2: نقل القاضي السيد عاصم ابو ضاهر, عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في النبطية, الى وظيفة قاض منفرد بالوكالة في النبطية.

المادة 3

مادة 3: نقل القاضي السيدة الهام عبد الله, عضو الغرفة الثالة لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت , الى وظيفة قاض منفرد بالوكالة في بيروت .

المادة 4

مادة 4: نقل القاضي السيدة سنية السبع, عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي, الى وظيفة قاض منفرد بالوكالة في طرابلس و وانتدبت عضوا لدى محكمة الدرة الاولى في لبنان الشمالي بالاضافة الى وظيفتها الاصلية.

المادة 5

مادة 5: الحق القاضي السيد محمد المصري بالمديرية العامة لوزارة العدل.

المادة 6

مادة 6: عين القاضي السيد منير عبد الله عضوا في الغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت .

المادة 7

مادة 7: عين القاضي السيد حارس الياس عضوا اضافيا لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان.

المادة 8

مادة 8: عين القاضي السيد نسيب ايليا عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي.

المادة 9

مادة 9: عين القاضي السيد كمال المقداد عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في البقاع.

المادة 10

مادة 10: عين كل من القاضيين جعفر قبيسي وحياة عاكوم عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في لبنان الجنوبي.

المادة 11

مادة 11: عين القاضي السيد حسين شاهين عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في النبطية.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري