المادة 1
مادة 1: نقل القاضي السيد نبيل وهبه, عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في لبنان الجنوبي, الى وظيفة قاض منفرد بالوكالة في صيدا, وانتدب محاميا عاما وقاضيا عقاريا في النبطية بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مرسوم Decree No. 3145 01/02/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983
المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985
(قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 80 منه المعدلة,
بناء على المرسوم رقم 3014 تاريخ 30/12/1992 (نقل قضاة
من ملاك القضاء الاداري الى ملاك القضاء العدلي),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15/01/1993
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل القاضي السيد نبيل وهبه, عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في لبنان الجنوبي, الى وظيفة قاض منفرد بالوكالة في صيدا, وانتدب محاميا عاما وقاضيا عقاريا في النبطية بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مادة 2: نقل القاضي السيد عاصم ابو ضاهر, عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في النبطية, الى وظيفة قاض منفرد بالوكالة في النبطية.
مادة 3: نقل القاضي السيدة الهام عبد الله, عضو الغرفة الثالة لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت , الى وظيفة قاض منفرد بالوكالة في بيروت .
مادة 4: نقل القاضي السيدة سنية السبع, عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي, الى وظيفة قاض منفرد بالوكالة في طرابلس و وانتدبت عضوا لدى محكمة الدرة الاولى في لبنان الشمالي بالاضافة الى وظيفتها الاصلية.
مادة 5: الحق القاضي السيد محمد المصري بالمديرية العامة لوزارة العدل.
مادة 6: عين القاضي السيد منير عبد الله عضوا في الغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الاولى في بيروت .
مادة 7: عين القاضي السيد حارس الياس عضوا اضافيا لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان.
مادة 8: عين القاضي السيد نسيب ايليا عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي.
مادة 9: عين القاضي السيد كمال المقداد عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في البقاع.
مادة 10: عين كل من القاضيين جعفر قبيسي وحياة عاكوم عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في لبنان الجنوبي.
مادة 11: عين القاضي السيد حسين شاهين عضو غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في النبطية.
مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري