ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية)
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/11/1992 من السيدة
روز قبلان كامل مالكة العقار رقم 154 من منطقة وادي
حرور السفلى العقارية (محافظة جبل لبنان) المتضمن طلبها
الترخيص لها باشغال قسم من الاملاك العمومية المكونة
من حرم سكك حديد الدولة والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص
للسيارات بعرض ثمانية امتار (8م) للوصول من الطريق
العام الى عقارها رقم 154 في النقطة الكيلومترية 11 + 635
من الخط الضيق بيروت - دمشق مرورا باملاك سكك الحديد
والنقل المشترك,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك وصاحبة العلاقة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة روز قبلان كامل, باشغال مساحة قدرها ستة وتسعون مترا مربعا (96 م م) من الاملاك العمومية من حرم سكك حديد الدولة والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات فوق الخط الحديدي بعرض ثمانية امتار (8 امتار) في النقطة الكيلومترية 11 + 635 من خط الضيق بيروت - دمشق في منطقة وادي شحرور السفلى (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل ها التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات العامة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات .
مادة 3: على المرخص لها, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك بهذا الصدد, وان تدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها ماية الف ليرة لبنانية /100000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلة بما في ذلك نفقات النطارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة وخمسون الف ليرة لبنانية نفقات عقد.
مادة 4: على المرخص لها ان تدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها تسعماية وستون الف ليرة لبنانية /960000/ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ل.ل. تدفع لصندوق سكك الحديد والنقل المشترك كنفقات صيانة.
مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لها ان تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى