All legislation

مرسوم Decree No. 3137 30/01/1993

الترخيص اشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء مقطع خاص للسيارات ضمن حرم سكك حديد الدولة والنقل المشترك في منطقة وادي شحرور السفلي العقارية (محافظة جبل لبنان).

Type
مرسوم · Decree
Number
3137
Date
30/01/1993
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1993, p. 104/105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3137 تاريخ 30/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية)

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/11/1992 من السيدة

روز قبلان كامل مالكة العقار رقم 154 من منطقة وادي

حرور السفلى العقارية (محافظة جبل لبنان) المتضمن طلبها

الترخيص لها باشغال قسم من الاملاك العمومية المكونة

من حرم سكك حديد الدولة والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص

للسيارات بعرض ثمانية امتار (8م) للوصول من الطريق

العام الى عقارها رقم 154 في النقطة الكيلومترية 11 + 635

من الخط الضيق بيروت - دمشق مرورا باملاك سكك الحديد

والنقل المشترك,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك وصاحبة العلاقة,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة روز قبلان كامل, باشغال مساحة قدرها ستة وتسعون مترا مربعا (96 م م) من الاملاك العمومية من حرم سكك حديد الدولة والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات فوق الخط الحديدي بعرض ثمانية امتار (8 امتار) في النقطة الكيلومترية 11 + 635 من خط الضيق بيروت - دمشق في منطقة وادي شحرور السفلى (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل ها التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات العامة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات .

المادة 3

مادة 3: على المرخص لها, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك حديد الدولة والنقل المشترك بهذا الصدد, وان تدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف وقدرها ماية الف ليرة لبنانية /100000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلة بما في ذلك نفقات النطارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة وخمسون الف ليرة لبنانية نفقات عقد.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها ان تدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها تسعماية وستون الف ليرة لبنانية /960000/ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ل.ل. تدفع لصندوق سكك الحديد والنقل المشترك كنفقات صيانة.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لها ان تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى