المادة 1
مادة 1: تمنح الشركة العامة للمحروقات "جفكو" وضع المستودع الحقيقي بالمواد النفطية التالية: غاز البوتان, غاز بروبان, فيول اويل, غاز اوبل (مازوت ), الكاز المنزلي, كاز الطيران, البنزين, الاسفلت وزيت السيارات , وذلك في اربعة خزانات تحمل الاحرف أ, ب ,ج , د, من منشأتها الكائنة في العقارات 1 و52 و54 من منطقة انفه العقارية.