All legislation

غير محدد Unspecified No. 2 22/01/1993

منح الشركة العامة للمحروقات "جفكو" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية.

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2
Date
22/01/1993
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1993, p. 132/133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 2 تاريخ 22/01/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المادتين رقم 207 و208 من القرار رقم 422 تاريخ

حزيران 1954 المسمى قانون الجمارك, =حزيران 1954 المسمى قانون

الجمارك,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الشركة العامة للمحروقات "جفكو" وضع المستودع الحقيقي بالمواد النفطية التالية: غاز البوتان, غاز بروبان, فيول اويل, غاز اوبل (مازوت ), الكاز المنزلي, كاز الطيران, البنزين, الاسفلت وزيت السيارات , وذلك في اربعة خزانات تحمل الاحرف أ, ب ,ج , د, من منشأتها الكائنة في العقارات 1 و52 و54 من منطقة انفه العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 22 كانون الثاني 1993 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر