All legislation

مرسوم Decree No. 3152 04/02/1993

تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

Type
مرسوم · Decree
Number
3152
Date
04/02/1993
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1993, p. 126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3152 تاريخ 04/02/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام

للمؤسسات العامة)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 (انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد استطلاع هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 73

تاريخ 30/01/1993

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/01/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: - السيد محمد ربيع شفيق عماش - رئيسا - السيد رامز كفوري- عضوا - السيد ركان مصطفى دندس - عضوا - السيد يوسف فضول- عضوا - السيد شفيق ابو سعيد- عضوا - السيد سليم ابراهيم سعد- عضوا - السيد مصطفى محمد رفيق عضوا البساط-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري