ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام
للمؤسسات العامة)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 (انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد استطلاع هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 73
تاريخ 30/01/1993
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/01/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين مجلس ادارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: - السيد محمد ربيع شفيق عماش - رئيسا - السيد رامز كفوري- عضوا - السيد ركان مصطفى دندس - عضوا - السيد يوسف فضول- عضوا - السيد شفيق ابو سعيد- عضوا - السيد سليم ابراهيم سعد- عضوا - السيد مصطفى محمد رفيق عضوا البساط-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري