المادة 1
مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للهاتف (اريكسون - ش .م.م.) بتملك القسمين 11 و12 من العقار رقم 952 من منطقة سن الفيل العقارية التي يعود لها مساحة /99/ مترا مربعا من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1072/ مترا مربعا على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمن المذكورين اعلاه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكتب للشركة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)