All legislation

قرار Decision No. 13 12/01/1968

الحاق التهاب الكبد الوبائي (الفيروسي) بلائحة الامراض الانتقالية

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
12/01/1968
Official Gazette
Issue 6, 18/01/1968, p. 86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 12/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق مرض "التهاب الكبد المعدي الفيروسي" بلائحة الامراض الانتقالية المدرجة في المادة الثانية من القانون المشار اليه اعلاه, ويتوجب الاخبار عنه الى السلطات الصحية اسوة بسائر الامراض الواردة في تلك المادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1968 وزير الصحة العامة الدكتور نسيب البربير