All legislation

قرار Decision No. 19 15/01/1968

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاقمشة والنوفوتيه لساحة- الشهداء ومتفرعاته ببيروت

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
15/01/1968
Official Gazette
Issue 6, 18/01/1968, p. 89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 15/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه في الشوارع الاتية: ساحة الشهداء وتشمل المؤسسات المطلة على الساحة بجوانبها الاربعة دون المتفرعة منها بما فيها المؤسسات الكائنة في بناية الريفولي الجهة الجنوبية. - متفرع ساحة الشهداء باتجاه شارع الامير بشير حتى جامع محمد الامين. - المؤسسات الكائنة في مدخل شارع بشاره الخوري رقم 19 المتفرع من ساحة الشهداء والمطلة على هذا الشارع بما فيها الفرع رقم 31 بناية الطرزي والشارع رقم 63 المتفرع عنه غربا, حتى التقاء هذا الشارع بمتفرعي الشارع رقم 67 , ثم المؤسسات الكائنة بالمتفرع الشرقي للشارع رقم 67 - مار مارون - بخط مستقيم حتى التقاءه بالشارع رقم 50 ثم يمر الخط بهذا الشارع ليشمل المؤسسات الكائنة على طرفي الطريق حتى سينما ديانا بدائرة حتى ساحة الشهداء, بما فيها متفرع طريق الشام حتى التقاءه جنوبا بالشارع رقم 67 . مواقيت العمل: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العشرين مساء, ما عدا يوم الاحد حتى الساعة الثالثة عشرة.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار - على باب مؤسسته الخارجي.

المادة 4

مادة 4: تلغى الاحكام المخالفة لمضمون هذا القرار ولا سيما الاحكام المتعلقة بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال للمؤسسات الكائنة في منطقة المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار والمنصوص عنها بالقرار رقم 684/1 تاريخ 4/12/1967 .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين