المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه في الشوارع الاتية: ساحة الشهداء وتشمل المؤسسات المطلة على الساحة بجوانبها الاربعة دون المتفرعة منها بما فيها المؤسسات الكائنة في بناية الريفولي الجهة الجنوبية. - متفرع ساحة الشهداء باتجاه شارع الامير بشير حتى جامع محمد الامين. - المؤسسات الكائنة في مدخل شارع بشاره الخوري رقم 19 المتفرع من ساحة الشهداء والمطلة على هذا الشارع بما فيها الفرع رقم 31 بناية الطرزي والشارع رقم 63 المتفرع عنه غربا, حتى التقاء هذا الشارع بمتفرعي الشارع رقم 67 , ثم المؤسسات الكائنة بالمتفرع الشرقي للشارع رقم 67 - مار مارون - بخط مستقيم حتى التقاءه بالشارع رقم 50 ثم يمر الخط بهذا الشارع ليشمل المؤسسات الكائنة على طرفي الطريق حتى سينما ديانا بدائرة حتى ساحة الشهداء, بما فيها متفرع طريق الشام حتى التقاءه جنوبا بالشارع رقم 67 . مواقيت العمل: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العشرين مساء, ما عدا يوم الاحد حتى الساعة الثالثة عشرة.