All legislation

مرسوم Decree No. 9106 13/01/1968

انشاء سفارة للبنان في اوستراليا والغاء القنصلية العامة في سيدني (استراليا)- وتعيين سفير للبنان في استراليا

Type
مرسوم · Decree
Number
9106
Date
13/01/1968
Official Gazette
Issue 6, 18/01/1968, p. 80-81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9106 تاريخ 13/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في استراليا تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الاسترالية.

المادة 2

مادة 2: تلغى القنصلية اللبنانية العامة في سيدني (استراليا)

المادة 3

مادة 3: يعين السيد شفيق غرز الدين, الوزير المفوض , في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين قنصل لبنان العام في سيدني, (رقمه المالي 186) سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة الاسترالية دون تعديل في الرتبة والراتب .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 13 كانون الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 249 تاريخ 4/2/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح