المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في استراليا تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الاسترالية.
مرسوم Decree No. 9106 13/01/1968
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في استراليا تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الاسترالية.
مادة 2: تلغى القنصلية اللبنانية العامة في سيدني (استراليا)
مادة 3: يعين السيد شفيق غرز الدين, الوزير المفوض , في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين قنصل لبنان العام في سيدني, (رقمه المالي 186) سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة الاسترالية دون تعديل في الرتبة والراتب .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 13 كانون الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 249 تاريخ 4/2/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح