All legislation

مرسوم Decree No. 6417 17/01/1967

انشاء مركز دائم للهاتف في روم

Type
مرسوم · Decree
Number
6417
Date
17/01/1967
Official Gazette
Issue 6, 19/01/1967, p. 43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6417 تاريخ 17/01/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في روم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 17 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي