المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في روم.
مرسوم Decree No. 6417 17/01/1967
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في روم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 17 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي