All legislation

قرار Decision No. 490 31/12/1966

منع دخول المواشي الى الاحراج الاميرية الواقعة بخراج قرية كوكيا- محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
490
Date
31/12/1966
Official Gazette
Issue 6, 19/01/1967, p. 43-44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 490 تاريخ 31/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المواشي الى الاحراج الاميرية الواقعة بخراج قرية كوكبا - محافظة البقاع - المبينة اسماؤها وحدودها فيما يلي: حمى الزيتون يحده: شرقا: ملك صالح ابو غوش وجميل مغامس غربا: احراج الشعيرة شمالا: ملك نمر مغامس وعلي توفيق مغامس جنوبا: ملك وقف الطائفة الدرزية. شعب القرامة وخلة الملول بحدهما: شرقا: ملك اسعد مغامس وحمى الشعيره غربا: ملك حسين غضبه ومشاع القرية شمالا: ملك سليمان مغامس ومشاع القرية. جنوبا: ملك جرجس نوره وحرج خلة اللبونية ومشاع القرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1966 وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده