المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية سحمر - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية سحمر قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1237 30/12/1964
مادة 1: تنشأ في قرية سحمر - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية سحمر قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية سحمر وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/12/1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط