المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عين الدلب - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية عين الدلب قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1281 31/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية عين الدلب - قضاء صيدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية عين الدلب قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عين الدلب وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31/12/63 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط