المادة 1
مادة 1: ينشأ في قريتي الشعيتية - والكنيسة قضاء صور بلدية جديدة موحدة تعرف باسم بلدية الشعيتية والكنيسة قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1280 31/12/1963
مادة 1: ينشأ في قريتي الشعيتية - والكنيسة قضاء صور بلدية جديدة موحدة تعرف باسم بلدية الشعيتية والكنيسة قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي الشعيتية والكنيسة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31/12/63 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط