All legislation

قرار Decision No. 1280 31/12/1963

انشاء بلدية موحدة في قريتي الشعيتية والكنيسة - قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
1280
Date
31/12/1963
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1964, p. 194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1280 تاريخ 31/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في قريتي الشعيتية - والكنيسة قضاء صور بلدية جديدة موحدة تعرف باسم بلدية الشعيتية والكنيسة قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي الشعيتية والكنيسة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31/12/63 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط